ابن حجر العسقلاني

37

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

فَأَخْرَجَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فَقَالَ إنَّهُ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ 1 . 1159 - حَدِيثُ جَابِرٍ " لَا يبيع حَاضِرٌ لِبَادٍ " مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ 2 . 1160 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 3 ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ 4 ، وَابْنِ عَبَّاسٍ 5 ، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 6 . 1161 - حَدِيثُ " دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ 7 . 1162 - حَدِيثُ " لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ " 8 قَالَ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَمَنْ تَلَقَّاهَا

--> 1 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2 / 238 - 239 . 2 أخرجه مسلم 3 / 1157 ، كتاب البيوع : باب تحريم بيع الحاضر للباد ، الحديث 20 ، 1522 ، وأبو داود 3 / 721 ، كتاب البيوع والإجارات : باب في النهي أن يبيع حاضر لباد ، الحديث 3442 ، والطيالسي ص 241 في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه الحديث 1752 ، وأحمد 3 / 307 ، 312 ، 386 ، 392 ، في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، والترمذي 3 / 526 ، كتاب البيوع : باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد ، الحديث 1223 ، والنسائي 7 / 256 ، كتاب البيوع : باب بيع الحاضر للبادي ، وابن ماجة 2 / 734 ، كتاب التجارات : باب النهي أن يبيع حاضر لباد ، الحديث 2176 ، وابن الجارود 574 ، والحميدي 2 / 534 ، رقم 1270 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 11 ، والبيهقي 5 / 346 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 292 ، بتحقيقنا ، من طريق أبي الزبير عن جابر به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 3 أخرجه البخاري 4 / 353 ، كتاب البيوع : باب لا يبيع على بيع أخيه ، حديث 2140 ، ومسلم 3 / 1155 ، كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث 11 / 1515 . قلت : وسيأتي تخريجه قريبا بأوسع من هذا . 4 أخرجه البخاري 4 / 436 ، كتاب البيوع : باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة حديث 2161 ، ومسلم 3 / 1157 ، كتاب البيوع : باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث 19 / 1523 . 5 أخرجه البخاري 4 / 370 ، كتاب البيوع : باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ حديث 2158 ، ومسلم 3 / 1157 ، كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث 19 / 1521 ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد . 6 أخرجه البخاري 4 / 373 ، كتاب البيوع : باب النهي عن تلقي الركبان حديث 2165 ، بلفظ : " لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق " . 7 تقدم تخريجه من حديث جابر لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . 8 الركبان : جمع راكب ضد الراجل ، وهو الماشي ، والتعبير به جرى على الغالب ، وإلا فمثل الراكب الماشي فيما يذكر ويسمى أيضا خيار تلقي الجلب مصدر بمعنى المجلوب . ومعناه ثبوت الخيار للجالبين وإذا باعوا شيئا ممن تلقاهم ثم هبطوا البلد فوجدوا أنهم قد باعوا بأقل من سعر السوق . وقد ذهب بعضهم إلى بطلان هذا البيع ، للنهي عنه ، ولكنهم محجوجون بالحديث نفسه ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم بالخيار إذا هبطوا السوق ، ولا يكون الخيار إلا في بيع صحيح . = =